pdf. كيفيه تحويل التلاميذ من مدرسه لاخرى جنب البيت | شروط تحويلات المدارس طريقة تحويل من مدرسه خاصه للغات

التحويل من مدرسه لاخرى, تحويل التلاميذ بالمدارس, كيفيه التحويل من مدرسه لاخرى, تحويلات المدارس, تحويل من مدرسه خاصه للغات والتحويل يبدأ شهرى يونيو ويوليو بعد إعلان نتائج الامتحانات التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات والمدارس الدولية إلى الرسمية للغات بنوعيها التحويل من المعاهد الأزهرية التى تدرس العلوم والرياضيات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة الحصول على طلب تحويل من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب الحصول على بيان نجاح من الإدارة التعليمية تتولى المديرية والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة ب pdf..

التحويلات بين المدارس فى مرحلة التعليم الأساسى :

طريقة التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية والعكس:

نص قرار وزير التربية والتعليم أنه فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة فى شأن شروط تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، وتعديلاتها، أرقام: (154) لسنة 1989، و(285) لسنة 2014، و(420) لسنة 2014، و(422) لسنة 2014، و(305) لسنة 2015، و(404) لسنة 2015 يتم الالتزام بالضوابط التالية عند تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وهى:

 

 

10ـ وترفق به شهادة ميلاد الطفل وبيان النجاح وطلب التحويل

1- تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات فى 1/7، ونهايته فى 15/8 من كل عام، ويراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف، وأن يظل باب التحويل مفتوحًا حتى 10/9 لهذا العام فقط.

2- تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.

3- تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التى تقدم إليها برقم مسلسل فى سجل خاص حسب شروط التحويل بين المدارس الحكومية والخاصة المعلنة ، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد فى السجل.

4- بعد غلق باب قبول الطلبات حسب شروط التحويل المعلنة بين المدارس وحسب كل ادارة تعليمية ، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال (15) يومًا من تاريخ اعتمادها.

5- شروط التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن؛ شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.

6- ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (54) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008، عند التحويل، فى حالة وجود نزاع بين الأب والأم.

7- يستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها:

حالة وفاة ولى الأمر، وحالة النقل الإدارى لولى الأمر من محافظة إلى أخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية، وحدوث كـــارثة للأســـرة.

إجراءات التحويل بين المدارس الخاصة للمدارس الرسمية والحكومية والعكس و الأوراق المطلوبة حسب القواعد الآتية:

أولًا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية فى مرحلة التعليم الثانوى العام:

أ- يكون التحويل لأحد الأسباب الآتية:

· وفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.

· انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولى الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.

· حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة.

· حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

ب – ويتم اجراء التحويل حسب شروط التحويل وطريقة التحويل كالتالي:

اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثانى، والثالث الثانوى، على أن يكون المجموع فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.

التحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم.

وجود أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها، فى حدود الكثافة المسموح بها.

عرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.

ثانيًا: التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقًا للآتى:

يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط.

يكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.

لا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف السيد مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة)، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

· ويجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولًا.

· يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التى تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهــر الشريف في هــذا الشأن.

ثالثًا: التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس:

· يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة فى التدريس، والمواد التى تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.

· كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أى اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم فى مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة فى البند أولًا.

وقررت الوزارة ان يتم تشكيل لجنة عليا في كل مديرية تعليمية، برئاسة مدير عام التعليم العام، وعضوية كل من:

مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير المديرية تتولى بحث كل ما يحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويلات الطلاب، والبت في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل، وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير المديرية.

وكذلك ان تشكل بكل إدارة تعليمية لجنة لاعلان شروط التحويل وطريقة التحويل بين المدارس برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية كل من:

مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير الشئــون القانونيــة، ومدير إدارة التعليــم الابتدائى، ومدير إدارة التعليــم الإعـــدادى، ومدير إدارة التعليــم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.

التحويلات نوعان من وإلى المدرسة

((من المدرسة )) :

-عمل تحويل من أربع استمارات وتملأ بمعرفة شئون الطلبه وموافقة المدير وختم المدرسة .
-عمل حوالة بريدية ويختم من شئون الطلبة بالإدارة ورئيس القسم وموجه القطاع
– موافقة المدرسة المحول إليها ثم تأخذ المدرسة صورتين من التحويل
ويستلم ولى الأمر ملف الطالب وأوراق امتحاناته وبديل ذلك بيان نجاح من الإدارة .

((إلى المدرسة )) :

خطواتها كالتالي :

موافقة المدرستين والإدارة على التحويل – عمل ملف جديد للطالب
– في حاله السحب يكتب ولى الأمر طلب سحب عليه دمغه بـ 1 جنيه ويتسلم الملف الخاص بالطالب دون أوراق الإجابة .

– التحويل من اختصاص المدراس وتحت مسئوليتها ويتم في حدود القواعد الآتية:-
—————
وجود مكان خال : إذ لا يجوز تجاوز الكثافة بسبب التحولات
أن تكون المدرسة قد قبلت سن التلميذ في ذات العام الذي تم القبول فيه
لا يجوز قبول تحويلات بالصف الثاني من محافظات أو إدارات أخرى أو من داخل الإ داره بالنسبة لصغار السن وفقاً لقرار قبول صغار السن.

لا يجوز تحرى استمارات تحويل صغار السن الذين تم قبولهم بالصف الأول العام الدراسي.

ويستثنى من هذه التعليمات التحولات بسبب نقل ولى الأمر وترفق صوره من الأمر التنفيذي
باستمارات التحولات وتحفظ بملف التلميذ كمستند من مستندات التحويل .
عند تحويل تلميذ من مدرسه خاصة خارج المحافظة لمدرسه أميريه في بلده تخلو من المدراس الخاصة
لابد من التأشير من شئون الطلبه بالإدارة صراحة بقبول التلميذ بالمدرسة بعد مراجعه السن.

في حاله الموافقة على التحويل من مدرسه خاصة إلى مدرسه أميريه يقدم ولى الأمر حوالة بريدية الى قسم شئون الطلبة والامتحانات فى مرحلة التعليم الأساسى

أما في المرحلة الثانويةالتحويل من خاص الى مدارسة اميرية فمن اختصاص المديرية ( اللجنة المختصة ) بعد تقديم ولى الأمر المستندات المطلوبة لتوجيه التربية الاجتماعية بالمديرية

وفى حاله التحويل من مدارس رسمية إلى مدارس خاصة لا يوجد حوالة بريدية وفى نهاية التحولات

ترسل صوره إلى الإدارة وصورة للمدرسة.

التحولات بين المدارس فى مرحله التعليم الاساسى (رسمى – خاص)

تطبق النشره العامه رقم 81 فى 22/10/1985بشأن التحويل من الصف الثانى فى الحلقه الاولى من التعليم الاساسى وتنفيذا للنشرة رقم 36 فى 10/10/1993م .
ولابد أن يقدم ولى الأمر ما يثبت نقله رسميا من المحافظه إلى أخرى مصدقا على ذلك

من جهة العمل المنقول إليها ومنها ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع التأكد من صحة المستندات. تنفيذا للكتاب الدورى رقم 18 فى 3/10/1989 م بخصوص حالات النقل الحديث للأسرة وهذه يشترط لها أن يقدم ولى الامر :-

1- ما يثبت استمرار الطفل فى المدرسه المقيد بها من البلد المنقول منها فى المده
السابقه على النقل.
2- قرار نقل مقر الاسره حديثا إلى جهة الطالب المراد التحويل إليها.
3- ما يثبت الإقامة السابقه جهة المدرسه الاجنبية.
النهائيه لمدير الإدارة المختص.

ب) التحويل من الخاص إلى الرسمى فى مرحله التعليم الثانوى:
يتم التحويل طبقا للقرار الوزارى رقم 113 لسنه 1988 المعدل بالقرار 204 لسنه 1991م والنشرة العامه رقم 4 لسنه 1993
والنشرة رقم 12 فى 8/8/1994م إذا توافرت أحد الشروط التاليه:-

1- نقل ولى آمر الطالب بعد التحاقه بالمدارس الخاصه بمصروفات إلى بلد تقع فى دائرة إدارة تعليمية لاتوجد فيها مدارس خاصة بمصروفات وفى هذه الحاله على ولى الآمر أن يثبت :

*اقامته فى البلد المنقول إليه بوثائق رسميه ومعتمده.
*نقله إلى ذلك البلد بشهادة رسميه معتمده من الجهة التى أصدرت قرار النقل.

2- وفاه ولى الآمر للطالب ويقصد بولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه وآلا يكون قد مضى عليها أكثر من عام دراسى واحد بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه.
3- وقوع كارثة بالأسرة بعد قبول الطالب التعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات على أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ومعتمده.
القرار الوزارى رقم 204 لسنه 1991م يستثنى من القواعد والشروط الوارده بالمادتين الأولى والثانية
فى القرار 113 لسنه 1988م. الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصه بمصروفات فى مرحله التعليم الثانوى العام وما فى مستواه فى أى صف من الصفوف وكان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالصف الأول بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسميه حيث يسمح لهؤلاء الطلاب بالتحويل إلى الصف المناظر بالمدارس الرسميه أو الخاصه المجانية إذا رغبوا فى التحويل .

جـ)التحويل من الثانوى العام إلى التعليم الفنى :

يسمح للطلاب الذين رسبوا بالمدارس الرسميه أو الخاصه
ا بالتحويل فى العام التالى بالمدارس الثانوية الفنيه نظام 3 سنوات
(صناعى –زراعى – تجارى) أو الفنيه المتقدمه نظام الخمس سنوات إذا كان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالأول الثانوى يسمح بقبولهم بنوعيه التعليم الفنى المطلوب التحويل إليه
ويشترط توافر اللياقة الطبية عند الالتحاق.

المواطنون

التحاق – تحويل – اعتذار – حالة قيد
طلب التحويل بين المدارس الرسمية

مقدمة عن الخدمة

طلب التحويل بين المدارس الرسمية

مصروفات الخدمة

جنيه فقط

  • جنية واحد طابع تعليم

مقدم الخدمة

مديريات التربية و التعليم

أماكن تواجد الخدمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *