البرلمان : قرار الغاء قانون الايجار القديم فى مصر بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981

أجاب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب علي اسئلة اعضاء البرلمان بخصوص الغاء قانون الايجار القديم فى مصر وقانون الإيجار القديم والذى يهم الكثيرين ، إلا البرلمان حسم هذا الجدل بعد إعلانه عن غلق الباب امام تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكنى وأنه سيكتفى بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى ، والذى لازل حتى الان مجرد مقترح وافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان فى انتظار عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، وفى الوقت الذى أسدل فيه البرلمان الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى تقدم النائب عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بمقترح بمد مهلة تطبيق قانون الايجار لغير غرض السكنى لـ10 سنوات ويسري على الاشخاص العادية فقط وليس الاعتباريين ، كما يهدف المقترح لمنح الأشخاص العاديين 10 سنوات بعد اقرار القانون شريطة أن يتم رفع القيمة الايجارية لتصبح بسعر السوق المتفق عليه.

النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان علق على مقترح مد مهلة تطبيق قانون الايجار لغير غرض السكنى لـ10 سنوات ويسري على الاشخاص العادية فقط وليس الاعتباريين ، حيث أعلن أن القانون جاء بالإعتباريين حتى لايكون هناك عوار دستورى ، وبالتالى كان لابد أن يراعى تطبيقه على الإعتباريين والطبيعيين وأعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان، إرجاء مناقشة قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، وإخضاعه لمزيد من المناقشات بعد طرحه على جدول أعمال المجلس قال ذلك علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق والأوسط، الذي أكد على ضرورة استعراض كافة الآراء والجهات حول مشروع القانون المقترح.

امتداد الإيجار لـ 5 سنوات

وينص تعديل مشروع قانون الإيجار القديم على ” امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها”.

5 سنوات حدا أقصى للمستأجر

كما تنص المادة الثالثة على “تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات”.

من جهته، فسر النائب حمدي السيسي عضو مجلس النواب، أسباب إرجاء مناقشة قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية بسبب الحاجة لمزيد من الدراسة، فضلا عن ضرورة استعراض آراء كافة الجهات به.

وفي تصريحات لصدى البلد وضع النائب في مجلس النواب روشتة الخروج من مشكلة الإيجار القديم قائلًا ” الحل الأمثل للانتهاء من ملف الإيجار القديم، هو العمل على وضع تعديل ينص على أن من له شقة تمليك سكنى، وأخرى إيجار قديم ومغلقة، فلا يجوز الجمع بينها أو الاحتفاظ بالثانية”.

إقرار الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية

وفيما يخص مشروع القانون الخاص بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، قال السيسي إن مشروع القانون الخاص بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، سيطبق على المحلات التجارية، وغير السكنية، لافتا إلى أن التحريك فى أسعار تلك الوحدات يناسب الظروف الحالية والاقتصادية للمستأجرين وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت على نهائيًا على إقرار قانون الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية بعدد 12 مؤيدًا مقابل 5 رافضين، لكن رئيس لجنة الإسكان علاء والي قال في تصريحات صحفية إن موافقة لجنة الإسكان على المشروع لا تعنى إقراره بصفة نهائية ولا أن يكون القانون نافذا كما يشيع البعض، فهو لا يزال مشروع قانون مقترحا ناقشته اللجنة فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية.

وأكد والي في تصريحاته أنه من الطبيعى عند مناقشة قانون مثل “الإيجارات القديمة” الذى تراكمت سلبياته منذ عام 1996، فإنه من الوارد أن يحدث اختلاف فى وجهات النظر وتتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة وفيما يتعلق بمد مهلة تطبيق قانون الايجار لغير غرض السكنى لـ10 سنوات قال وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن هذه المدة كبيرة جدا وتحمل المالك أعباء إضافية لن يتحملها ، مشيرا إلى أنه على الرغم من موافقته مع اللجنة على ان تكون المدة 5 سنوات ، إلا أنه كان له رأى شخصى بأن يتم خفض المدة إلى 3 سنوات لتقليل العبء على المالك مع زيادة القيمة الإيجارية ، بهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، قائلا: “مدة مهلة تطبيق القانون لـ10 سنوات تقتل المالك”.

وكانت قد وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضى، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني”، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

وحدد القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها، وتتم مضاعفة القيمة الإيجارية بعد تطبييق القانون لـ 5 أضعاف القيمة الأيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن.

وتتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية بنسبة 15% سنويا بصفة دورية من الأعوام التالية من قيمة أجرة قانونية، زيادة على القيمة التى زادت 5 أضعاف فى أول عام من تطبيق القانون، وذلك لمدة 4 سنوات.

ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *